جريمة الاشتباه في التشريع الليبي "دراسة تحليلية في ضوء القانون رقم (1) لسنة 1955 بشأن المتشردين والمشتبه في أمرهم "
DOI:
https://doi.org/10.35778/jazu.i55.a558الكلمات المفتاحية:
الاشتباه، الخطورة الإجرامية، الإنذار، الوضع تحت مراقبة الشرطة، الحبسالملخص
تهدف هذه الدراسة الي بيان جريمة الاشتباه وأسباب تجريمه؛ إذ يمكن القول إن الاشتباه جريمة شاذة، فهي لا تقوم على سلوك معين؛ بل تقوم على صفه خاصه تفصح عنها جرائم معنيه حكم على الشخص فيها من قبل أو اتهم بها اتهاماً جدياً، بل أكثر من هذا كونها جرائم لا مقصد فيها كذلك، وهو أمر يدعو إلى الغرابة من ذلك الشذوذ التشريعي، أو بمعنى أدق هلامية هذه الجريمة، إذ أنها لا تخضع لأي معيار من المعايير الأولية في الفقه القانوني، ففي هذه الجريمة لا يعاقب الشخص علي فعل معين أتاه، بل يعاقب علي صفه خلقيه لصقت به، وهذا بدع في التشريع، إذ يتعين الا يعاقب الشخص قانوناً إلا علي سلوك معين صدر منه وهو مالا يتحقق في هذه الجريمة، فالمبدأ الذي بنى عليه تجريم الاشتباه يقوم على مصلحة المجتمع التي تقتضي في بعض الأحيان تقييد حرية فئة قليله منه تقييدا محدودًا إذا ظهر وجه الخطر من هذه الفئة عليه، سواء لسبق الحكم على أفرادها لأكثر من مرة في بعض الجرائم، أو لثبوت اشتهارها في ارتكاب هذه الجرائم، وتلوث معيشتها بالإجرام إذ يخشى من احتمال ارتكابه الجريمة، وهذا الاحتمال في ارتكاب الجريمة نجده في شخص خطر وعلى درجة من الخطورة الكامنة في نفسه مثل المشتبه فيه، نظراً لأن أسلوب الحياة الذي يعيشه المشتبه فيه ينطوي على خطورة، ويعتبر محل تجريم حماية له وللمجتمع ولمنعه من ارتكاب جرائم في المستقبل، ولو لم يحكم عليه في إي جريمة إذ يكفي الاشتهار بها، وبذلك فإن جريمة الاشتباه يمكن عدها من إجراءات الأمن التي استهدف الشارع من العقاب عليها الاحتياط من شرور أصحاب الميول والاتجاهات الإجرامية ، فالأشخاص الذين اعتادوا الخروج على القانون في جرائم معينه أو اشتهر عنهم ذلك لأسباب مقبولة، فإنهم دون غيرهم قد يرتكبون جرائم في الخفاء، وعليه فإن إبعادهم عن ميدان الجريمة إبعاداً قهرياً يكون ضرورة يجب العمل بها وتحتمها مصلحة المجموع ، إذ أن من الجرأة أن يترك يتصرف بحرية و بلا ضمان لكونه يشكل خطراً على المجتمع .
التنزيلات
المراجع
أولاً ـ الكتب:
أـ الكتب العامة:
1-عبد الملك. جندي (1926)، مجموعة المبادئ الجنائية، دار المنشورات القانونية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية.
2- بهنام. رمسيس (1977)،نظرية التجريم في القانون الجنائي ، منشأة المعارف، الاسكندرية.
3-بهنام. رمسيس (1988)، المجرم تكويناً وتقويماً ، منشأة المعارف، الإسكندرية.
ب ـ الكتب المتخصصة:
1 ـ جاد. حسن، التشريع المصري للمتشردين والمشتبه فيهم ومراقبة البوليس (1930) دار الكتب المصرية، الطبعة الاولى، القاهرة.
2 ـ عبيد. رؤوف، شرح قانون العقوبات التكميلي (1965)، دار الفكر العربي، القاهرة.
3 ـ محمد. عوض، قانون العقوبات التكميلي (1960)، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، الطبعة الاولى، الإسكندرية.
4 ـ أهليل. فرج علواني، الوجيز في قوانين الاشتباه والتشرد والمراقبة القضائية والاسلحة والذخائر (1987).
5ـ بكري. محمد عزمي، جرائم التشرد والاشتباه في القانون المصري، المكتبة القومية الحديثة (1978)، الطبعة الاولى، طنطا.
6 ـ يوسف. محمد اسماعيل، جريمة الشيك وتبديد المحجوزات وجرائم التشرد والاشتباه (1966)، جامعة الاسكندرية.
7ـ عبد التواب. معوض، الوسيط في شرح قانون الاسلحة والذخائر والتشرد والاشتباه، منشأة المعارف (بدون سنة نشر)، الاسكندرية.
ثانياً ـ لرسائل العلمية:
أ ـ أطروحات دكتوراه:
1ـ الالفي. أحمد عبد العزيز، (1965) العود الي الجريمة والاعتياد على الاجرام، اطروحة دكتوراه منشورة المطبعة العالمية، القاهرة.
2 ـ الجمال. محمد علي (1988)، التشرد والاشتباه، أطروحة دكتوراه منشورة ، أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، القاهرة.
ثالثاً ـ المدونات والمجموعات التشريعية:
1 ـ قانون رقم 1 لسنة 1955 بشأن المتشردين والمشتبه في امرهم.
2 ـ قانون رقم 98 لسنة 1945 المصري بشأن المتشردين والمشتبه في امرهم.
3 ـ قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة.
4 ـ مجموعة التشريعات الجنائية، الجزء الاول، العقوبات، إعداد الإدارة العامة للقانون، سنة 1986.
5 ـ مجموعة التشريعات الجنائية، الجزء الثاني، اجراءات جنائية، اعداد الادارة العامة للقانون، سنة 1987.
رابعاًـ الأحكام القضائية:
1 ـ أحكام المحكمة العليا الليبية، المكتب الفني، طرابلس.
2 ـ أحكام محاكم النقض الفرنسية (case Crim ).
3 ـ مجموعة أحكام النقض المصرية، المكتبة الفنية القاهرة.
4 ـ مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض في مصر، الدائرة الجنائية.
5 ـ المدونة الجنائية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية واصدرها المكتب الفني.
خامساً ـ مراجع اخرى:
أ ـ المعاجم اللغوية:
1 ـ ابن منظور. محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن القاسم بن حقبة (بدون سنة نشر)، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة الجزء الرابع.